Main menu

Pages

الرئيس الأسد يصدر قانوناً ينظم التعليم المهني ويرفع مستوى خريجيه

 


أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 38 لسنة 2021 بشأن التعليم المهني ، 

والذي يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين الكوادر العاملة التي تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن 

وتوفير التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية من خلال إنشاء مراكز تدريبية وورش إنتاجية للمدرسة الثانوية المهنية 

من أجل الارتقاء مع خريجيها من الناحية العلمية والعملية ، من أجل المساهمة في دعم عملية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.


قانون رقم / 38 /


رئيس الجمهورية


بناء على أحكام الدستور.


وما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1443 هـ الموافق 12/2/2121 هـ.


تصدر ما يلي:


 


1.الفصل الأول


التعريفات


  • المادة 1 -


في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:


الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

التعليم المهني: نظام تعليمي في المرحلة الثانوية ، مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والمهارات العملية لتلبية احتياجات سوق العمل.

التعليم المزدوج: تعليم مهني يتم من خلال شراكة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال.

قطاع التعليم: الوزارة والهيئات الأخرى من الوزارات والإدارات والمؤسسات التعليمية التي تقوم بالتعليم المهني.

قطاع الأعمال: المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة واتحاد غرف الملاحة البحرية سواء في القطاع العام أو الخاص أو المشترك.

اللجنة المركزية للتعليم المهني: لجنة التعليم المهني المشكلة بالوزارة.

اللجنة الفرعية للتعليم المهني: لجنة التعليم المهني المشكلة في مديريات التربية والتعليم.

- الثانوية المهنية: المؤسسة التعليمية التي يتلقى فيها الطالب المعرفة والعلوم النظرية والعملية من قطاع التعليم.

المنشأة الاقتصادية: المصانع والورش الخاصة بقطاع الأعمال والتي يتلقى الطالب فيها تدريباً عملياً.

مراكز الإنتاج: الورش الحديثة داخل أو خارج المدارس الثانوية المهنية أو مراكز التدريب لإجراء عمليات التصنيع والصيانة والإصلاح والخدمات والتدريب.

اللجنة الإدارية: اللجنة الإدارية المشكلة في المدرسة الثانوية المهنية.

 


2.الفصل الثاني


خلق تعليم مهني


  • المادة 2 -


يهدف نظام التعليم المهني في الجمهورية العربية السورية ، ضمن مرحلة التعليم الثانوي ، إلى إعداد المهنيين لتلبية احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة ، ويسمى التعليم المهني ، وفق الأحكام التالية:


أ- يتم قبول الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي السوري أو ما يعادلها في التعليم المهني وفق التعليمات التي يضعها الوزير المختص قبل بداية كل عام دراسي.

ب- مدة الدراسة ثلاث سنوات تبدأ من الصف الأول الثانوي المهني حتى نهاية الصف الثالث المهني الثانوي.

ج- تنتهي الدراسة في التعليم الثانوي المهني بامتحان عام يمنح فيه الناجحون شهادة الثانوية المهنية تحدد فيها المهنة على نموذج موحد تعده الوزارة موقعاً من الوزير المختص أو من يفوضه. ويحتفظ بأصله في الوزارة المختصة.

د- الشهادة الثانوية المهنية تخول حاملها متابعة دراسته الجامعية أو الفنية وفق شروط ومعايير القبول المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هـ- تمنح شهادة الثانوية المهنية لحاملها الحق في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بعد استكمال إجراءات منح الترخيص مع الجهات المختصة.

  • المادة 3 -


أ- 1- تعد مناهج مهنية متخصصة بالتنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة وتصدر بقرار من الوزير المختص.


تعد مناهج العلوم الأساسية والثقافة العامة من قبل الوزارة وتصدر بقرار من الوزير.

تضع الوزارة نظاماً موحداً للامتحانات بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، ويصدر به قرار من الوزير.

  • المادة 4

مهنة التعليم والتدريب المهني


  • المادة 5 -


المهنة ، المهنة ، المهنة ، المهنة ، المهنة ، المهنة.


  • المادة 6 -


التربية والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم

ب- تشمل التنسيق في قطاع الأعمال التابع لها ومشاركتها في إعادة التدريب والتدريب.

  • المادة 7


يجب أن تلتزم بعمل عالي الجودة والجودة.


  • المادة 8 -


عقود التعليم مع قطاع العمل على عقود العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب ، ويتم تحديد التصنيع بطريقة إلكترونية ، ملخص صادر عن الوزير المختص.


3.الفصل الثالث


أهداف


  • المادة 9


هذا المكان هو المكان المناسب لمشهد العمل وتوفير الكوادر العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والمشترك من مختلف المهن ، بالإضافة إلى التدريب في بيئة العمل الحقيقية ومراكز التدريب وورش الإنتاج الخاصة. في المدرسة الثانوية المهنية ، من أجل رفع مستوى التعليم المهني من الناحية المهنية والعلمية والعملية ، وصولاً إلى العمل الجديد في الموعد المحدد ، وتحقيق التنمية المستدامة.


  • المادة 10


لأهداف هذا القانون تتولى الوزارات المهام الآتية:


أ- ربط خطط التربية الوطنية بخطط التنمية الاقتصادية.

ب- توجيه مناهج التعليم المهني الثانوي

تأهيل الطلاب على أساس الاحتياجات الخاصة ، وبناءً على احتياجات قطاع الأعمال ، جيل من الخريجين مجهزين بالمعرفة النظرية والخبرة والمهارات المهنية العملية.

تكامل التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية التطبيقية واكتساب مهارات التفكير والتعلم والتعلم الذاتي من تنمية قدراتهم واستمرار التجديد والابتكار.

هـ- إعداد طلاب التعليم المهني للاندماج في سوق العمل والمساهمة فيه من خلال الفهم الصحيح لدور الفرد في المجتمع.

و- تعزيز مبدأ الجودة في العمل وقيم العمل الجماعي.

التفكير في تقدير واحترام المهن بجميع أنواعها ، وتدريب الطلاب على ترشيد الموارد والتفكير في تحقيق الإنتاج بأقل تكلفة.

ح- قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية من خلال عملية مزدوجة للتعليم والتدريب.


4.الفصل الرابع


التعليم المهني


  • المادة 11


أ- تم تشكيلها بعناية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم المهني على النحو التالي:

     وزيرة

تسوية

    مساعد إبداعي وتقني

أعضاء ونائب جديد

    مساعد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

عضوا

مساعد الوزير المختص بكل وزارة من الوزارات المعنية بالتعليم المهني

أفراد

   ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة

عضو

   مدير التعليم المهني والتقني بالوزارة

عضو

   مدير الشؤون القانونية بالوزارة

عضو

   مدير الامتحانات في الوزارة

عضو

   محاسب إداري بالوزارة

عضو

       ممثل عن (اتحاد غرف الصناعة ، اتحاد غرف الملاحة البحرية ، اتحاد الغرف التجارية ، اتحاد الحرفيين ، اتحاد غرف السياحة ، اتحاد غرف الزراعة).

أفراد

       خبيران يعينهما الوزير

عضوين

ب- تختص اللجنة بما يلي:

1- اقتراح السياسة التعليمية لمنظومة التعليم المهني ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

2- وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة ، والإشراف على تنفيذها ، وتوسيع منظومة التعليم المهني.

3- اقتراح التشريعات لتطوير التعليم المهني.

4- إرساء الأسس المتعلقة بتطوير التعليم المهني للنهوض به ورفع مستوى خريجيه وربطه بسوق العمل.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد مهن جديدة تتماشى مع خطط التنمية ومراعاة التطورات العلمية.

6- إنشاء نظام عام للإرشاد والإرشاد المهني ومتابعة تنفيذه مع الجهات المعنية.

7- الإشراف على عمل اللجان الفرعية للتعليم المهني ومتابعة تنفيذ مهامها.

8- الموافقة على استحداث التعليم الثانوي المهني وأنواع المهن أو استبدالها بناءً على مقترحات اللجنة الفرعية.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة.

د- للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.


  • المادة 12-


أ- تشكل لجنة فرعية للتعليم المهني في كل محافظة بقرار من الوزير على النحو الآتي:

       مدير التعليم

رئيس

       مساعد مدير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني

نائب الرئيس

       ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل

عضو

       ممثل عن فرع اتحاد شبيبة الثورة

عضو

       رئيس قسم التعليم المهني والتقني في المديرية

عضو

      رئيس دائرة الشؤون القانونية بالمديرية

عضو

       محاسب لقسم التعليم المهني والتقني في المديرية

عضو

      ممثل عن كل من المديريات المعنية بالتعليم المهني بالمحافظة

أفراد

       المرشد المتخصص للتعليم المهني في المديرية حسب المهنة

عضو

      ممثل عن غرفة الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد الحرفيين بالمحافظة واتحاد غرف الملاحة البحرية.

أفراد

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتولى اللجنة المهام التالية:

1- تنفيذ كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية للتعليم المهني أو اقتراح تعديلها.

2- اقتراح المهن التي تحتاجها مناطق المحافظة أو استبدالها حسب متطلبات سوق العمل.

3- اقتراح استحداث مدارس ثانوية للتعليم المهني في مناطق المحافظة.

4- التعاون مع قطاع الأعمال لتدريب طلاب المدارس الثانوية المهنية في المؤسسات والشركات والمختبرات والجهات الأخرى.

5- دراسة ومعالجة التقارير الواردة من اللجان الإدارية بالمدارس الثانوية المهنية.


  • المادة 13-


أ- بقرار من الوزير المختص أو من ينوب عنه في كل مدرسة ثانوية مهنية لجنة إدارية مكونة من:

       مدير المدرسة الثانوية المهنية

رئيس

      مساعد مدير المدرسة الثانوية المهنية

عضو

      رئيس قسم الدروس الفنية

عضو

      رئيس القسم المختص

عضو

      مدرس مؤهل أو مدرس حرفة أو مدرس مساعد من بين القائمين على العمل.

عضو

       ممثل عن قطاع الأعمال المعني في حال كانت الثانوية المهنية ضمن نظام التعليم المزدوج.

عضو

      محاسب ثانوي محترف (أو كشوف رواتب معتمدة في حالة عدم وجود محاسب)

عضو

      أمين مستودع في المدرسة الثانوية

عضو

      ممثل عن وحدة الشباب

عضو

ب- تتولى اللجنة الإدارية المهام التالية:

1- متابعة تعليم وتدريب الطلاب.

2- متابعة مستجدات سوق العمل وانعكاساتها على التعليم والتدريب في المدرسة الثانوية المهنية والمنشأة الاقتصادية.

3- تأمين متطلبات التعليم والتدريب ودراسة المعوقات والعمل على مواجهتها.

4- الإشراف على دخول وخروج مستلزمات الإنتاج والصيانة من المدرسة الثانوية المهنية وإليها.

5- دراسة وتقييم الظروف العلمية والتعليمية والمهنية للطلاب.

6- اقتراح علاوات تحفيزية للمعلمين والطلاب.

7- تسويق العمل المنتج للثانوية المهنية.

8- اقتراح الخطة الإنتاجية والمالية للمدرسة الثانوية المهنية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام.

9- اقتراح تشكيل لجان البيعة والشراء والاستهلاك.

10- متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية.

11- تحديد الأسعار الإرشادية للمنتجات المصنعة في ضوء مواصفات المواد والخدمات التي تدخل في عمليات الإنتاج مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.


5.الفصل الخامس


مراكز الإنتاج


  • المادة 14-


مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية ، للوزير المختص أن يتخذ من المدارس الثانوية المهنية بجميع مهنها ومراكز التدريب والورش التابعة لها مراكز إنتاج وفقاً للتعليمات التي يصدرها ، والسماح لإداراتها بالانخراط فيها. الأنشطة التالية كليًا أو جزئيًا:


أ- صنع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات التي تدخل في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة.

ب- التعاقد من خلال المديرية المختصة التي تنتمي إليها المدرسة الثانوية مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة في نطاق اختصاصه.

ج- بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد وفق الأسس والقواعد الواردة في التعليمات التنفيذية.


  • المادة 15-


يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية قرارا بتحديد أسس توزيع الإيرادات الناتجة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمية ، مع مراعاة سداد قيمة التكلفة للخزينة العامة ، ويكون صافي الأرباح هو. توزع وفق الآتي:


أ- 50٪ تعويضات وحوافز ومكافآت خمسون بالمائة للعاملين ومشرفي أعمال الإنتاج والخدمات وللطلبة المشاركين في الإنتاج.

ب- 50٪ (خمسون بالمائة) لتطوير العملية الإنتاجية وفق الآتي:

1- المساهمة في شراء الآلات والأدوات والأدوات ومستلزمات التدريب والإنتاج للمدرسة الثانوية المهنية.

2- المساهمة في دفع رسوم الصيانة للآلات والأدوات والمعدات بالمدارس الثانوية المهنية.

3- المساهمة في تأمين المستلزمات والمصاريف اللازمة لتنفيذ الأعمال المشاركة في المعارض المحلية والمركزية.

ج- يرحل فائض الأرباح في السنة المالية إلى السنة المالية التالية.


  • المادة 16-


يُفتح حساب بنكي لكل مدرسة ثانوية مهنية تقوم بأعمال إنتاجية وخدمية على أن ينقلها الوزير المختص أو من يفوضه ، ويودع فيه ما يلي:


أ- إيرادات مراكز الإنتاج.

ب- الهبات والتبرعات النقدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ج- أي مبالغ أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة المعمول بها.


  • المادة 17-


يجوز بقرار من الوزير المختص فتح قاعات لعرض وبيع المنتجات بالمدارس الثانوية المهنية والمشاركة في المعارض والأسواق.


  • المادة 18-


يجوز بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المختص منح المدارس الثانوية المهنية أو الورش المشاركة في الإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة بحد أقصى 10،000،000 / عشرة ملايين ليرة سورية. جنيهاً مصرياً على أن يتم دفعها خلال مدة أقصاها 12-31 من السنة المالية التي قدمت فيها المنحة. يتقدم.


6.الفصل السادس


أحكام عامة وختامية


  • المادة 19-


أ- الموظفون المنتدبون بالمدارس الثانوية المهنية بالوظائف التالية (مدير ، مساعد مدير ، رئيس دروس فنية ، رئيس قسم ، أمين مخزن ، مدرس مهندس ، مدرس ، مدرس مساعد ، مدرس حرفي) يحصل على تعويض طبيعة العمل بقيمة 40٪ أربعين بالمائة من الأجر الشهري.

ب- يتقاضى العاملون في المدارس الثانوية المهنية عن باقي الأعمال الإدارية غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تعويض طبيعة العمل بمقدار 10٪ (10٪) من الأجر الشهري.

ج- يحسب التعويض المنصوص عليه في هذه المادة على أساس الأجر الشهري الذي يحسب على أساسه التعويض النافذ بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2020.

د- لا تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لسنة 2020 على المدارس الثانوية المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم.


  • المادة 20-


لا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة في هذا القانون لحدود الحوافز والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.


  • المادة 21-


يُلغى المرسوم التشريعي رقم 13 لسنة 1994 ، ولا تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 39 لسنة 2001 على المدارس الثانوية المهنية في جميع الوزارات.


  • المادة 22-


تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزارات المعنية.


  • المادة 23-


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


دمشق في 24/5/1443 هـ الموافق 29/12/2021 م


 


رئيس الجمهورية


بشار الأسد


table of contents title